عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي اَلْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ, فَغَابَ عَنْكَ, فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ, مَا لَمْ يُنْتِنْ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; ( أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ, لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ: سَمُّوا اَللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ, وَكُلُوهُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اَلْخَذْفِ, وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اَلسِّنَّ, وَتَفْقَأُ اَلْعَيْنَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ اَلرُّوحُ غَرَضًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَا أُنْهِرَ اَلدَّمُ, وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلْ لَيْسَ اَلسِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا اَلسِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا اَلظُّفُرُ: فَمُدَى اَلْحَبَشِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ, فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ, فَلْيُسَمِّ, ثُمَّ لِيَأْكُلْ ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ, وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ اَلْحِفْظ
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ, مَوْقُوفًا عَلَيْهِ
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظِ: ( ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ, ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ ) وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ