Bab 75 — Ila' (Sumpah Suami)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( آلَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلَالًا , وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ . وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي ) رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ وَعَنْهُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه ُ وَرَوَاهُ اَلْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: ( كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ )
Terjemahan Bahasa Indonesia