عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا اَلسَّلَامُ- . قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِهَا شَيْئًا , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ
وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ) أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ : ( لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- ( أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ
وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي اَلصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ